لا يجوز للمرتهن أن ينتفع بالرهن منقولاً كان أو عقاراً بدون إذن الراهن وله أن يؤجره بإذنه ويدفع الأجرة للراهن أو يحتسبها من أصل الدين برضا الراهن وإن بطل الرهن.
ولو أذن الراهن للمرتهن في استعمال الرهن والانتفاع به أو إعارته للعمل فهلك الرهن قبل الشروع في الاستعمال أو العمل أو بعد الفراغ منه هلك بالدين.
وإن هلك في حالة الاستعمال والانتفاع أو في حالة العمل المستعار له حسبما أذن به الراهن هلك أمانة أي لا ضمان على المرتهن فلا يسقط شيء من الدين.
ولو سكن المرتهن الدار المرهونة فلا أجر عليه.
ولو اختلف الراهن والمرتهن وفي وقت هلاك الرهن فقال المرتهن هلك في وقت العمل وقال الراهن هلك قبل العمل أو بعده فالقول للمرتهن والبينة للراهن.
(مادة ٨٩٢)
المصاريف اللازمة لحفظ الرهن وصيانته تكون على المرتهن والمصاريف اللازمة لنفقته كعمارته لو عقاراً أو سقى الأرض وتلقيح الشجر وكل ما به إصلاحه وبقاؤه يكون على الراهن.
وكل ما وجب على أحدهما فأداه الآخر فإن كان أداه بأمر القاضي ويجعله ديناً له على الآخر فله الرجوع عليه به وإن أداه بلا أمر القاضي فهو متبرع لا رجوع له على الآخر بشيء ما أداه.
الفصل الرابع
(فيما يترتب على المرتهن والراهن عند هلاك الرهن)
(مادة ٨٩٣)
يجب على المرتهن أن يعتني بحفظ الرهن كاعتنائه بحفظ ماله وله أن يحفظه بنفسه وزوجته وولده وغيرهما ممن هو في عياله الساكنين معه وما جرى مجراهم ممن يأتمنه على حفظ ماله.
(مادة ٨٩٤)
الرهن مضمون على المرتهن بهلاكه بعد قبضه بالأقل من قيمته ومن الدين وتعتبر قيمته يوم قبضه لا يوم هلاكه.