المصاريف المتعلقة بالثمن كعدة ووزنه تلزم المشتري وحده وكذلك مصاريف الحمل.
(مادة ٣٧٣)
على البائع مصاريف التسليم كأ جرة الكيل والوزن والقياس ونحوه.
(مادة ٣٧٤)
أجرة كتابة السندات والحجج وصكوك المبايعات تلزم المشتري.
فصل
(فيما يدخل في البيع تبعاً وما لا يدخل)
(مادة ٣٧٥)
كل ما جرى عرف البلدة على أنه من متنازلات المبيع أو كان متصلاً بالأرض اتصال قرار سواء كان اتصاله خلقياً أو صناعياً يدخل في البيع تبعاً بلا ذكر.
(مادة ٣٧٦)
فيدخل في الدار بحدودها كل ما كان مبنياً أو مثبتاً فيها أو متصلاً ببنائها اتصالاً لا ينفصل عنه ويدخل فيه بستانها الداخل فيها لا الخارج عنها ولو كان بابه فيها إلا إذا كان أصغر منها فيدخل تبعاً.
وما لا يكون من بنائها ولا من توابعه المتصلة به فلا يدخل في البيع إلا إذا جرت عادة البلدة وعرف أهلها على أن البائع لا يضن به ولا يمنعه عن المشتري.
(مادة ٣٧٧)
ويدخل في بيع الأرض تبعاً بلا ذكر الأشجار المغروسة فيها للبقاء والتأبيد سواء كانت صغيرة أو كبيرة مثمرة أو غير مثمرة إلا الأشجار اليابسة التي لا ينتفع بها إلا حطباً أو الأشجار المغروسة المعدة لقلعها من وجه الأرض ونقلها في كل مدة معلومة فهذه لا تدخل في البيع إلا بالتسمية وكل ما ليس لقطعه مدة ونهاية معلومة فهو بمنزلة الشجر.