للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الفصل الخامس

(في التوكيل بالخصومة)

(مادة ٨٤٢)

يصح التوكيل بالخصومة في إثبات الديون والأعيان وسائر حقوق العباد ورضا الخصم ليس بشرط في صحته وإنما هو شرط للزومه.

ولا يملك وكيل الخصومة وتقاضى الدين قبض الدين إلا إذا كان العرف بين التجار أن المتقاضى هو الذي يقبض فله قبضه.

(مادة ٨٤٣)

وكيل قبض الدين من قبل الدائن يملك الخصومة مع المديون فإن أقام المديون عليه البينة على استيفاء الموكل أو إبرائه تقبل بينته أما وكيل القاضي بقبض ديون الغائب المفقود فلا يملك الخصومة والوكيل بقبض العين لا يملك الخصومة.

(مادة ٨٤٤)

وكيل الصلح لا يملك الخصومة ووكيل الخصومة لا يملك الصلح.

(مادة ٨٤٥)

إذا كان الموكل بالخصومة مدعياً وغائباً مدة سفر أو كان مريضاً في المصر لا يقدر أن يمشي على قدميه لمجلس الحكم يلزم منه التوكيل بدون رضا الخصم.

وإن كان الموكل هو المدعى عليه فلا يلزم منه التوكيل بدون رضا الخصم بل يخير المدعى بين التربص لزوال عذر خصمه أو قبول توكيله فإن رضى به لزمه برضاه.

(مادة ٨٤٦)

يجوز للمخدرات أن يوكلن ويلزم توكيلهن بدون رضا الخصم.

<<  <   >  >>