باب
(في شروط المبيع وفيما يجوز بيعه وما لا يجوز وفي كيفية المبيع)
الفصل الأول
(في شروط المبيع وأوصافه)
(مادة ٢٧٢)
يشترط أن يكون المبيع موجوداً وأن يكون مالاً متقوماً مقدور التسليم وأن يكون معلوماً عند المشتري علماً نافياً للجهالة الفاحشة.
(مادة ٢٧٣)
إذا لم يكن المبيع معلوماً عند المشتري بأن كان غائباً فإنه يعلم ببيان أحواله وأوصافه المميزة له عن غيره.
وإن كان المبيع حاضراً في المجلس تكفي الإشارة إليه ولا حاجة لوصفه.
(مادة ٢٧٤)
المبيع يتعين بتعيينه في العقد فيلزم البائع أن يسلمه بعينه.
(مادة ٢٧٥)
يصح البيع والشراء لما لم يره العاقد إن وقت العقد بشرط ذكر جنسه ووصفه أو بشرط الإشارة إلى المبيع أو إلى مكانه.
غير أن البيع لا يكون تاماً ولا يلزم المشتري وإن وقع العقد صحيحاً.
(مادة ٢٧٦)
يشترط للزوم البيع أن يرى المشتري المبيع وقت البيع أو يكون قد رآه قبله ثم اشتراه عالماً وقت الشراء أنه هو مرئيه السابق.
ورؤية الوكيل في الشراء أو القبض ورضاه كرؤية الأصيل ورضاه.
(مادة ٢٧٧)
من اشترى شيئاً وكان قد رآه هو أو وكيله في الشراء فليس له أن يرده إلا إذا وجده متغيراً عن الحالة التي رآه عليها.
وتكفي رؤية ما يدل على العلم بالمقصود قبل الشراء في سقوط خياره بعده
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute