للكفيل بالنفس أو المال إن كانت كفالته حالة أن يمنع الأصيل من السفر إن كانت الكفالة بأمره ولا يمكنه منه حتى يخلصه منها بتسليم نفسه للطالب في كفالة النفس أو بدفع الدين إلى الطالب إن كانت الكفالة بالمال.
الفصل الرابع
(في الإبراء من كفالة المال)
(مادة ٧٦٠)
أداء الأصيل أو الكفيل المال المكفول به يوجب براءة الأصيل والكفيل وكفيل الكفيل.
(مادة ٧٦١)
إبراء الدين الأصيل يوجب براءة الكفيل.
(مادة ٧٦٢)
لا تلزم براءة الأصيل ببراءة الكفيل فلو أبرأ الدائن الكفيل فلا يبرأ الأصيل.
(مادة ٧٦٣)
إذا مات الدائن المكفول دينه وانحصر ميراثه في المديون برئ كفيله من الكفالة.
فإن كان للدائن وارث آخر برئ الكفيل من حصة المديون لا من حصة الوارث الآخر.
(مادة ٧٦٤)
إحالة الأصيل غريمه بالدين المكفول على آخر حوالة مقبولة من المحيل والمحال والمحال عليه توجب براءة الأصيل والكفيل وكفيل الكفيل.
(مادة ٧٦٥)
إذا استحق المبيع برئ الكفيل من الثمن الذي كان ضامناً له.