للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(مادة ٧٤)

ينتقل ملك العين المبيعة للمشتري بمجرد حصول عقد المعاوضة ووقوعه صحيحاً باتاً نافذاً لازماً سواء كان عقاراً أو منقولاً.

(مادة ٧٥)

للمشتري أن يتصرف في العين المبيعة بالبيع قبل استلامها إن كانت عقاراً لا يخشى هلاكه وليس له أن يؤجرها قبل قبضها كما أنه ليس له أن يتصرف في المبيع قبل قبضه لا بيعاً ولا إجارة إن كان منقولاً.

(مادة ٧٦)

إذا استلم المشتري العين المبيعة عقاراً كانت أو منقولاً على أنها مملوكة للبائع فله أن يتصرف فيها بجميع التصرفات ولا يمنع تصرفه من استرداد العين لمستحقها إذا ظهر أنها مستحقة للغير وثبت حقه فيها.

الفصل الثاني

(في الهبة) ... (راجع الأحوال الشخصية)

(مادة ٧٧)

الهبة تمليك العين بلا عوض وقد تكون بعوض.

(مادة ٧٨)

يشترط في صحة الهبة أن يكون الوهاب حراً بالغاً عاقلاً مالكاً للعين التي يتبرع بها غير محجور عليه.

(مادة ٧٩)

إذا كان المالك أهلا للتربع ولم يكن محجوراً عليه بدين أو سفه جاز له أن يهب وهو في حال صحته كل ماله أو بعضه لمن يشاء.

(مادة ٨٠)

لا يثبت ملك العين للموهوب له إلا إذا قبض العين الموهوبة قبضاً كاملاً في محوز مقسوم أو مشاع لا يحتمل القسمة.

(مادة ٨١)

إذا كان الموهوب مشاعاً يحتمل القسمة في تفيد هبته الملك بالقبض إلا إذا قسم الواهب

<<  <   >  >>