إذا بيع مجموع من العدديات المتفاوتة وبين مقدار ثمن ذلك المجموع فقط فإن ظهر عند البيع تاماً لزم البيع وإن ظهر ناقصاً أو زائداً كان البيع في الصورتين فاسداً.
(مادة ٣٥٨)
إذا بيع مجموع من العدديات المتفاوتة وبين مقداره مع بيان أثمان آحاده وأفراده فإن ظهر عند التسليم تاماً لزم البيع وإن ظهر ناقصاً كان المشتري مخيراً في فسخ البيع أو في أخذ ذلك القدر بحصته من الثمن المسمى وإن ظهر زائداً كان البيع فاسداً.
(مادة ٣٥٩)
في الصور التي يخير فيها المشتري من المواد السابقة إذا قبض المشتري المبيع وهو يعلم أنه ناقص فلا خيار له في الفسخ بعد القبض.
الفصل الثاني
(في حق حبس المبيع لقبض الثمن وفي هلاك المبيع)
(مادة ٣٦٠)
للبائع حق حبس المبيع لاستيفاء جميع الثمن إن كان الثمن كله حالاً.
ولو كان المبيع شيئين أو جملة أشياء بصفقة واحدة وسمى لكل منها ثمناً فله حبسه إلى استيفاء كل الثمن.
(مادة ٣٦١)
لا يسقط حق البائع في حبس المبيع بإعطاء المشتري له رهناً أو كفيلاً ولا بإبرائه من بعض الثمن بل له حبسه إلى استيفائه بتمامه.
(مادة ٣٦٢)
إذا أحال البائع أحداً على المشتري بكل الثمن إن لم يكن قبض منه شيئاً أو بما بقى له منه إن كان لم يقبضه كله وقبل المشتري الحوالة سقط حق البائع في حبس المبيع.
(مادة ٣٦٣)
إذا أحال المشتري البائع بالثمن كله إن كان كله في ذمته أو بما بقى في ذمته إن كان أدى بعضه وقبل البائع الحوالة سقط حقه في حبس المبيع.