(مادة ٤٣٤)
إذا تصرف المشتري في المبيع ببيع أو هبة ثم علم بالعيب لا يرجع بالنقصان.
(مادة ٤٣٥)
إذا أجر المشتري المبيع ثم وجد به عيباً فله نقض الإجارة ورده بعيبه ولو رهنه ثم وجد به عيباً ليس له نقض الرهن وإنما يرده بعد فكه.
(مادة ٤٣٦)
إذا هلك المبيع المعيب في يد المشتري فهلاكه عليه ويرجع على البائع بنقصان العيب.
(مادة ٤٣٧)
إن ظهر أن المبيع المعيب لا ينتفع به أصلاً يبطل البيع ويكون للمشتري حق استرداد الثمن من البائع إن كان نقده إليه.
فصل
(في الغبن والتغرير)
(مادة ٤٣٨)
لا رد بغبن فاحش في البيع إلا إذا غر أحد المتبايعين الآخر أو غره الدلال.
فإن ثبت التغرير وتحقق أن في البيع غبناً فاحشاً فاللمغبون فسخه.
والغبن الفاحش في العقار وغيره هو ما لا يدخل تحت تقويم المقومين.
(مادة ٤٣٩)
لا يفسخ البيع بالغبن الفاحش بلا تغرير إلا في مال الصغير ومال الوقف ومال بيت المال.
(مادة ٤٤٠)
إذا مات المغرور المغبون بغبن فاحش فلا ينتقل خيار التغرير لوارثه.
(مادة ٤٤١)
المشتري المغرور المغبون بغبن فاحش إذا تصرف في بعض المبيع تصرف الملاك بعد علمه بالغبن الفاحش سقط حق فسخه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute