العقد الباطل هو ما ليس مشروعاً لا أصلاً ولا وصفاً أي ما كان في ركنه أو في محله خلل بأن كان الإيجاب والقبول صادرين ممن ليس أهلاً للعقد أو كان المحل غير قابل لحكم العقد.
وهو لا ينعقد أصلاً ولا يفيد الملك في الأعيان المالية ولو بالقبض.
(مادة ٢٢٠)
العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني.
الباب الثاني
(في العقود التي يصح اقترانها وتعليقها بالشرط والتي لا يصح اقترانها وتعليقها به)
(وفي العقود التي يصح إضافتها إلى المستقبل والتي لا يصح)
الفصل الأول
(في ماهية الشرط والتعليق)
(مادة ٢٢١)
الشرط هو التزام مستقبل في أمر مستقبل بصيغة مخصومة.
والتعليق هو ترتيب أمر مستقبل على حصول أمر مستقبل مع اقترانه بأداة من أدوات الشرط.
(مادة ٢٢٢)
العقد المنجز ما كان بصيغة مطلقة غير معلقة بشرط ولا مضافة إلى وقت مستقبل وهذا يقع حكمه في الحال.
(مادة ٢٢٣)
العقد المعلق هو ما كان معلقاً بشرط غير كائن أو بحادثة مستقبلة.
والمعلق يتأخر انعقاد سبباً إلى وجود الشرط فعند وجوده ينعقد سبباً مفضياً إلى حكمه.