للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(مادة ٧٢٦)

إذا مات صاحب الوديعة ترد وديعته إلى ورثته ما لم تكن التركة مستغرقة بالدين فإن كانت كذلك فلا تسلم للوارث إذا كان يخاف عليها منه إلا بإذن الحاكم وإن سلمت إليه بلا إذنه وهلكت أو ضاعت فعلى المستودع ضمانها.

(مادة ٧٢٧)

إذا استحقت الوديعة وضمنها المستودع فله الرجوع بما ضمنه على صاحبها.

(مادة ٧٢٨)

في كل موضع لزم ضمان الوديعة تضمن بمثلها إن كانت من المثليات ووجد مثلها في السوق أو بقيتها إن كانت من القيميات أو من المثليات ولم يوجد مثلها في السوق.

[كتاب الكفالة]

[الباب الأول]

[الفصل الأول]

(مادة ٧٢٩)

الكفالة هي ضم ذمة الكفيل إلى ذمة الأصيل في المطالبة بنفس أو دين أو عين.

(مادة ٧٣٠)

لا تصح الكفالة بإيجاب الكفيل وحده ما لم يقبل الطالب أو نائبه ولو فضولياً في مجلس العقد.

(مادة ٧٣١)

يشترط لصحة الكفالة أن يكون كل من الكفيل والمكفول له عاقلاً بالغاً فلا تصح كفالة مجنون ولا صبي ولو كان تاجراً ولا الكفالة لمجنون أو صبي إلا إذا كان تاجراً.

وأما الكفالة عنه فهي لازمة للكفيل يؤخذ بها الكفيل.

<<  <   >  >>