للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(مادة ٨٣٥)

لا يجبر الوكيل بالبيع على أداء ثمن ما باعه من ماله إذا لم يقبضه من المشتري.

(مادة ٨٣٦)

الوكيل بالبيع الذي لا أجر له لا يجبر على تقاضي الثمن وقبضه من المشتري.

وتجوز إحالة الموكل على المشتري أو توكيله عنه في قبض الثمن.

(مادة ٨٣٧)

الوكيل بالبيع المجعول له أجر على البيع كالدلال والسمسار يجبر على تقاضي الثمن من المشتري وتحصيل منه.

(مادة ٨٣٨)

إذا استحق المبيع فللمشتري الرجوع على الوكيل بالثمن إن نقده إليه سواء كان الثمن باقياً في يده أو سلمه إلى الموكل ويكون للوكيل الرجوع به بعد دفعه على موكله وإن نقداً لمشتري الثمن إلى الموكل رجع عليه به.

(مادة ٨٣٩)

إذا وجد المشتري عيباً قديماً في المبيع فله الرجوع بالثمن على الوكيل إن كان نقده الثمن وإن كان نقده إلى الموكل فله أخذه منه.

(مادة ٨٤٠)

إذا مات الوكيل بالبيع ووجد المشتري بالمبيع عيباً قديماً فله أن يرده على وارث الوكيل أو وصية فإن لم يكن له وارث أو وصي يرده على الموكل.

(مادة ٨٤١)

إذا قبض الوكيل بالبيع الثمن كان في يده أمانة فلا يضمنه إلا إذا تعدى عليه أو قصر في حفظه.

<<  <   >  >>