للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(مادة ٦٨٧)

إنما تخرج العين المقترضة عن ملك المقرض وتدخل في ملك المستقرض إذا قبضها فيثبت في ذمة المستقرض مثلها لا عينها ولو كانت قائمة.

(مادة ٦٨٨)

يصح القرض في الأعيان المثلية وهي التي لا تتفاوت آحادها تفاوتاً تختلف به قيمتها كالمكيلات والموزونات والمعدودات المتقاربة.

(مادة ٦٨٩)

لا يصح القرض في القيميات وهي التي تتفاوت آحادها تفاوتاً تختلف به قيمتها.

(مادة ٦٩٠)

يجوز استقراض الذهب والفضة المضروبين وزناً ويجوز عدداً أيضاً إذا كان الوزن مضبوطاً ويوفى بدلها عدداً من نوعها الموافق لها في الوزن أو بدلها وزناً لا عدداً.

(مادة ٦٩١)

لا يملك الأب إقراض مال ولده الصغير ولا اقتراضه.

وكذلك الوصي لا يجوز له أن يقرض مال اليتيم ولا يقترضه لنفسه.

(مادة ٦٩٢)

يجب على المستقرض رد مثل الأعيان المقترضة قدراً وصفه.

(مادة ٦٩٣)

يجوز الاستقراض ووفاء القرض في بلد أخرى من غير اشتراط ذلك في العقد.

(مادة ٦٩٤)

لا يلزم تأجيل القرض وإن اشترط ذلك في العقد وللمقرض استرداده قبل حلول الأجل.

<<  <   >  >>