للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويجوز استئجارها للحمل بدون تعيين مقداره ولا الإشارة إليه وينصرف إلى المعتاد.

(مادة ٤٨٨)

من استحق منفعة مقدرة بالعقد فله أن يستوفى مثلها أو دونها لا أكثر منها.

فمن استأجر دابة للحمل وبين نوع ما يحمله وقدر موزنا فله أن يحملها حملاً مساويا له في الوزن أو حملاً أخف منه وزنا لا أكثر منه.

(مادة ٤٨٩)

إذا حمل المستأجر الدابة حمل مساوياً للحمل المسمى فعطبت فإن كان المحمول يأخذ من موضع الحمل أقل مما يأخذه المسمى فعليه الضمان وإن استويا وزناً كما لو سمى حنطة فحمل مقدارها حديداً أو حجراً وإن كان المحمول يأخذ من موضع الحمل قدر ما يأخذه المسمى أو أكثر فلا ضمان عليه إلا إذا جاوز المحمول في الصورة الثانية موضع الحمل كما لو سمي حنطة فحمل بوزنها تبناً أو قطناً بحيث جاوز موضع الحمل فإنه يضمن.

(مادة ٤٩٠)

لا يجوز للمستأجر أن يحمل الدابة أكثر من القدر الذي عينه واستحقه بالعقد فإن خالف وحملها زيادة عنه وكانت الدابة لا تطيقه فعطبت ضمن جميع قيمتها سواء كانت الزيادة من جنس المسمى أو من غير جنسه.

وإن كانت الدابة تطيق الزيادة وكانت الزيادة من جنس المسمى وحملت هي والمسمى معاً ضمن المستأجر قدر الزيادة لا جميع القيمة.

وإنما يضمن المستأجران كان هو الذي باشر الحمل بنفسه فإن حملها صاحبها بيده وحده فلا ضمان على المستأجر وإن حملاها ووضعا الحمل عليها معاً وجب النصف على المستأجر بفعله وهدر فعل صاحبها.

(مادة ٤٩١)

من استأجر دابة لنقل حمل له إلى محل معين بأجر معلوم فتعبت الدابة في الطريق قبل الوصول إلى المحل المقصود فإن كان المستأجر استأجر الدابة بعينها كان له الخيار إن شاء نقض الإجارة وإن شاء

<<  <   >  >>