للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(مادة ٧١٥)

إذا خلط المستودع الوديعة بماله أو بمال غيره بلا إذن صاحبها بحيث يتعسر تمييز المالين عن بعضهما فعليه ضمانها سواء كان المال الذي خلطه بها من جنسها أو من غيره وإن خلطها غيره خلطاً يتعسر معه تمييزها فضمانه على الخالط ولو كان صغيراً وأبو الصغير لا يضمن من ماله.

(مادة ٧١٦)

إذا خلط المستودع الوديعة بماله بإذن صاحبها أو اختلطت بلا صنعه بحيث يتعسر تفريق المالين عن بعضهما يصير المستودع شريكاً لمالك الوديعة شركة ملك وإن هلك المال بلا تقصير فلا ضمان على الوديع الشريك.

(مادة ٧١٧)

إذا كان صاحب الوديعة غائباً غيبة منقطعة وفرض الحاكم عليه نفقة لزوجته ولمن تلزمه نفقتهم من قرابة الولاد ودفعها المستودع إليهم بأمر الحاكم من النقود المودعة عنده فلا يلزمه ضمانها فإن دفعها بلا إذن الحاكم فعليه الضمان.

(مادة ٧١٨)

إذا كان صاحب الوديعة غائباً غيبة منقطعة فعلى الوديع حفظها إلى أن يعلم موته أو حياته وإن كانت الوديعة مما يتلف بالمكث فللمستودع بيعها بآمر الحاكم وحفظ ثمنها عنده أمانة.

(مادة ٧١٩)

الوديعة التي تحتاج إلى نفقة ومؤنة تكون مصاريف مؤنتها على صاحبها فإن كان صاحبها غائباً وكانت مما يستأجر فله أن يؤجرها بأمر الحاكم وينفق عليها من أجرتها فإن كانت مما لا يستأجر يأمره الحاكم بالإنفاق عليها من ماله إلى ثلاثة أيام لا أكثر رجاء أن يحضر المالك وله أن يأمره ببيعها من أول وهلة وحفظ ثمنها عنده.

(مادة ٧٢٠)

إذا أنفق المستودع على الوديعة بلا إذن الحاكم فهو متبرع لا رجوع له على صاحب الوديعة وإن صرف عليها بإذن الحاكم كما سلف فله الرجوع بجميع ما أنفقه على صاحبها إذا حضر بشرط أن لا يتجاوز ما صرفه قيمة العين التي صرف عليها إن كانت حيواناً.

<<  <   >  >>