(مادة ٧٤٣)
لا تصح الكفالة بالدين الغير الصحيح إلا بدين النفقة المقدرة للزوجة بالتراضي أو بأمر القاضي.
(مادة ٧٤٤)
إذا كان لشريكين أو أكثر دين على شخص فلا تصح كفالة أحد من الشركاء حصة صاحبه في الدين المشترك.
(مادة ٧٤٥)
لا تصح كفالة الوكيل بالثمن عن المشتري فيما باعه له ولا كفالة الوصي بثمن ما باعه من مال الصغير ولا كفالة الناظر فيما باعه من مال الوقف.
(مادة ٧٤٦)
يجوز للدائن المكفول دينه مطالبة الأصيل أو مطالبة الكفيل أو مطالبتهما معاً.
وإن كان للكفيل كفيل فللدائن مطالبة من شاء منهما.
(مادة ٧٤٧)
إذا تعدد الكفلاء بدين وكان كل منهم قد كفله جميعه على حدته بعقود متعاقبة يطالب كل منهم إلا بحصته من الدين المكفول.
فإن التزم كل منهم منفرداً بجميع ما لزم في ذمة الآخر فللدائن أن يطالب كلاً منهم بجميع الدين.
(مادة ٧٤٩)
إذا كان الدين مؤجلاً على الأصيل وكفل به أحد تأجل على الكفيل أيضاً.
(مادة ٧٥٠)
إذا تكفل الكفيل بالدين الحال كفالة مؤجلة تأجل على الكفيل والأصيل إلا إذا أضاف
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute