من استأجر أرضاً سنة ليزرع فيها ما شاء فله أن يزرعها زرعين شتوياً وصيفياً.
(مادة ٥٦٤)
إذا غلب الماء على الأرض المؤجرة فاستبحرت ولم يكن زرعها أو انقطع الماء عنها فلم يمكن ريها فلا تجب الأجرة أصلاً وللمستأجر فسخ الإجارة.
(مادة ٥٦٥)
إذا زرع الأرض المؤجرة فأصاب الزرع آفة فهلك وجب عليه من الأجرة حصة ما مضى من المدة قبل هلاك الزرع وسقط حصة ما بقى من المدة بعد هلاكه إلا إذا كان متمكناً من زراعة مثل الأول أو دونه في الضرر فتجب حصة ما بقى من المدة أيضاً.
(مادة ٥٦٦)
إذا انقضت مدة الإجارة وكان المستأجر قد بنى في الأرض بناء أو غرس بها أشجار يؤمر بهدم البناء وقلع الأشجار إلا أن يرضى المؤجر بتركهما في الأرض بإجارة أو إعارة فيكون البناء والشجر للمستأجر والأرض للمؤجر.
فإن تركهما بإعارة للأرض يكون لهما أن يؤجرا الأرض والبناء لثالث ويقتسمان الأجرة على قيمة الأرض بلا بناء وعلى قيمة البناء بلا أرض فيأخذ كل منهما حصته.
(مادة ٥٦٧)
إذا كان هدم البناء وقلع الشجر يضران بالأرض وينقصان قيمتها ومضت مدة الإجارة فللمؤجر أن يتملكهما جبراً على المستأجر وتقدر قيمتهما مستحقين للقلع قائمين بأن تقوم الأرض بهما مستحقي الهدم والقلع وبدونهما فيضمن المؤجر ما بين القيمتين.
وإن كانت الأرض لا تنقص بقلعهما فلا يكون للمؤجر تملكهما بدون رضاء المستأجر وإنما له أمر المستأجر بقلعهما من أرضه.
(مادة ٥٦٨)
إذا مضت المدة وفي الأرض شجر عليه ثمر يبقى في يد المستأجر بأجر المثل إلى الإدراك وإن لم يرض المؤجر.