للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(مادة ٦١٠)

يجوز فسخ المزارعة بدين محوج إلى بيع الأرض إن لمن ينبت الزرع فإن نبت الزرع ولم يستحصد تعلق حق المزارع بها فلا يجوز بيعها إلا إذا أجازه المزارع.

(مادة ٦١١)

إذا قصر المزارع في سقى الأرض حتى هلك الزرع بهذا السبب فلا ضمان عليه إن كانت المزارعة فاسدة وعليه الضمان في المزارعة الصحيحة الواجب عليه العمل فيها.

(مادة ٦١٢)

إذا ترك الاكار سقي الأرض عمداً حتى يبس الزرع ضمن وقت ما ترك السقي قيمة الزرع نابتاً في الأرض وإن لم يكن للزرع قيمة تقوم الأرض مزروعة وغير مزروعة فيضمن نصف فضل ما بينهما.

(مادة ٦١٣)

إذا أخر الاكار سقي الزرع تأخيراً معتاداً فلا ضمان عليه وأن أخره تأخيراً غير معتاد فعليه الضمان لو المزارعة صحيحة.

(مادة ٦١٤)

إذا انقضت المدة قبل إدراك الزرع يبقى الزرع إلى إدراكه ويلزم المزارع أجر ما فيه نصيبه من الأرض وتكون نفقة ما يلزم للزرع من سقي ومحافظة وحصاد ودوس وتذرية على كل من صاحب الأرض والمزارع بقدر حصصهما.

(مادة ٦١٦)

إذا مات صاحب الأرض والزرع بقل يداوم العامل على العمل إلى إدراك الزرع وليس لورثة المتوفى منعه.

<<  <   >  >>