للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

على لفظ: لا تخبرنا؛ على النهي، إلا أن إعادة الكلام عنده ثلاث مرات، وقال القعنبي فيه: "أَلَا تُخْبِرُنا" على لفظ العرض والإغراء والحثّ، واللفظ عنده مُعادٌ ثلاث مرات، وكلهم قال: "ما بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيهِ" ثلاث مرات.

١٠٢ - مالكُ، عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أرسل إلى عمر بن الخطاب بعطائه فرده عمر، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لِمَ رَدَدْتَهُ؟ ! " فقال: يا رسول الله، أَلَيْسَ أَخْبَرْتَنا أَنَّ خَيرًا لأَحَدِنا أن لا يأْخُذَ مِنْ أَحَدٍ شيئًا؟ ! فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّما ذلكَ عَنِ المسألةِ، فَأَمَّا ما كَانَ مِنْ غَيرِ مسألَةٍ فَإِنما هو رِزْقٌ يَرْزُقُكَهُ اللهُ" فقال عمر بن الخطاب: أما والذي نفسي بِيدِهِ لا أسألُ أَحَدًا شيئًا ولا يأتني شيءٌ مِنْ غَيرِ مسألةٍ إلا أَخَذْتُهُ (١).

١٠٣ - مالكُ، عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ؛ إلَّا لِخَمْسَةٍ: لِغازٍ في سبيلِ اللهِ، أَوْ لِعامِلٍ عليها، أَوْ لِغارِمٍ، أَوْ لِرَجُلٍ اشتراها بمالِهِ، أو لِرَجُلٍ لَهُ جارٌ مسكين فَتُصُدِّقَ على المِسْكِينِ فأهدى المِسْكِينُ للغنيِّ" (٢).


(١) الموطأ (١٨١٤). قال المصنف في "التمهيد" (٥/ ٨٢): "لا خلاف علمته بين رواة الموطأ عن مالك في إرسال هذا الحديث هكذا، وهو حديث يتصل من وجوه ثابتة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، . . . ومن غير ما وجه عن عمر".
(٢) الموطأ (٦٠٤)؛ وأبو داود (١٦٣٥) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك.