للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"أَعْطُوا السَّائِلَ وَإِنْ جاءَ على فَرَسٍ" (١).

١١٦ - مالكُ، عن زيد بن أسلم أنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا تَزَوَّجَ أَحَدُكُمُ المرأَةَ أوِ اشترى الجاريةَ فَلْيَأْخُذْ بناصِيَتِها وَلْيَدْعُ بِالبَرَكَةِ وَإذا اشتَرَى البَعِيرَ فَلْيَأْخُذْ بِذِرْوَةِ سَنامِهِ وَلْيَسْتَعِذْ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ" (٢).

١١٧ - مالكُ، عن زيد بن أسلم أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَنْ غَيَّرَ دِينَه فاضربوا عُنُقَهُ" (٣).


(١) الموطأ (١٨٠٨). قال في "التمهيد" (٥/ ٢٩٤): "لا أعلم في إرسال هذا الحديث خلافًا بين رواة مالك، وليس في هذا اللفظ مُسْنَدٌ يُحتجّ به فيما علمت". وقد ذكر في "الاستذكار" (٨/ ٦٠٠) أنه رُوي معناه من حديث حسين بن علي -رضي الله عنهما- عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "للسائل حق وإن جاء على فرس"، وروي أيضًا من حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن جدّه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لولا أن السُّؤَّال يكذبون ما أفلح مَن ردّهم"، ثم قال -رحمه الله-: "وهذه أحاديث ليست بالقوية".
(٢) الموطأ (١١٤٠).
قالى الحافظ في "التمهيد" (٥/ ٣٠٠): "مرسل عند جميع الرواة للموطأ والله أعلم، ومعناه يستند من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، ومن حديث أبي لاس الخزاعي. . .".
(٣) الموطأ (١٤١٣). قال في "التمهيد" (٥/ ٣٠٤): "هكذا رواه جماعة رواة الموطأ مرسلًا، ولا يصح فيه عن مالك غير هذا الحديث المرسل عن زيد بن أسلم، وقد رُوي فيه عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من بدّل دينه فاقتلوه" وهو منكر عندي، والله أعلم، والحديث معروفٌ ثابتٌ مُسنَدٌ صحيحٌ من حديث ابن عباس".