قال في "التمهيد" (٨/ ١٢١): "إلى ها هنا انتهت رواية يحيى في هذا الحديث، وتابعه القعنبي وجماعة الرواة للموطأ، وأما أصحاب ابن شهاب فرَوَوْا هذا الحديث عن ابن شهاب بإسناده هذا، فجعلوا الاضطجاع بعد ركعتي الفجر، لا بعد الوتر، وذكر بعضهم فيه عن ابن شهاب أنه كان يسلّم من كل ركعتين في الإحدى عشرة ركعة، ومنهم من لم يذكر ذلك، وكلهم ذكر اضطجاعه بعد ركعتي الفجر في هذا الحديث، وزعم محمد بن يحيى وغيره أن ما ذكروا من ذلك هو الصواب دون ما قاله مالك، قال أبو عمر: لا يدفع ما قاله مالك من ذلك، لموضعه من الحفظ والإتقان وثبوته في ابن شهاب، وعلمه بحديثه". (٢) الموطأ (١٦٨٧)؛ والبخاريُّ (٥٠١٦) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك؛ ومسلمٌ (٥٨٤٤) قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: =