قال بعض المفسرين:«لو لم يوجد في القرآن آية غير هذه الآية في ذم التقليد لكفى»(١).
والتقليد نوعان:
النوع الأول: التقليد في العقائد، وفيه تفصيل:
أولًا: مسائل أصول الإيمان وأصول العقيدة كالأركان الست، وما جاء من أمور الآخرة؛ فيجب فيه اتباع الدليل ولا يجوز الأخذ فيها بالتقليد لأحد من الناس.
ثانيًا: أما التقليد في الاستدلال فلا بأس به؛ يعني أن يعلم وجه الدليل من الحجة ويقلد العالم في الاقتناع بهذا الدليل ووجه الاستدلال منه، فلا بأس به؛ لأن المجتهد في فهم الدليل قليل في الأمة اليوم.