للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقال بعد ذلك: «ولهذا قال أئمة الإسلام كسفيان الثوري وغيره: إن البدعة أحب إلى إبليس من المعصية؛ لأن البدعة لا يتاب منها، والمعصية يتاب منها ومعنى قولهم: إن البدعة لا يتاب منها، أن المبتدع الذي يتخذ دينًا لم يشرعه الله ولا رسوله قد زين له سوء عمله فرآه حسنًا فهو لا يتوب ما دام يراه حسنًا» (٢).

• وهناك قواعد نافعة في باب البدع، من أهمها ما يلي:

القاعدة الأولى: إذا ترك النبي - صلى الله عليه وسلم - فعل عبادة من العبادات مع كون سببها قائمًا في عهده - صلى الله عليه وسلم - فهي بدعة، مثل: التلفظ بالنية عند الدخول في الصلاة.

القاعدة الثانية: كل عبادة من العبادات ترك فعلها السلف من الصحابة فمن بعدهم، فإنها تكون بدعة إذا كان المقتضي لها قائمًا في عهدهم، مثل: بدعة الاحتفال بالمولد النبوي.

القاعدة الثالثة: كل تقرب إلى الله بفعل شيء من العبادات من وجه لم يعتبره الشارع فهو بدعة، مثل: اتخاذ لبس الصوف عبادة وقربة إلى الله.

القاعدة الرابعة: كل تقرب إلى الله بفعل ما نهى عنه سبحانه فهو بدعة، كالتقرب إلى الله بالرقص والسماع المحرم.

القاعدة الخامسة: كل عبادة وردت في الشرع على صفة مقيدة فتغيير هذه الصفة بدعة، مثل: تقديم الأضحية في أول ذي الحجة، والاعتكاف في غير المساجد.


(٢) مجموع الفتاوى (١٠/ ٩).

<<  <   >  >>