للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثالثًا: ربما يعيش في الحاضرة وعند المتعلمين، لكن لم يسمع ببعض النصوص التي تدل على أن بعض الأعمال كفر.

رابعًا: ربما سمع بهذه النصوص لكن لم تثبت عنده؛ لأنه يظنها ضعيفة.

القاعدة الرابعة: يجب أن يُعلم أن أهل السنة يفرقون بين التكفير المطلق والتكفير المعين، فيقولون: من فعل كذا أو قال كذا فهو كافر، فهذا هو التكفير المطلق، لكنه لا يستلزم تكفير المعين؛ لأنه قد يكون معذورًا كما سبق، يفعل كفرًا لكن لا يعلم أنه كُفْر، هذا هو الفرق بين التكفير المطلق والتكفير المعين.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «إن تكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع» (١).

وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: «مسألة تكفير المعين مسألة معروفة إذا قال قولًا يكون القول به كفرًا، فيقال: من قال بهذا القول فهو كافر، لكن الشخص المعين إذا قال ذلك لا يُحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة» (٢).

القاعدة الخامسة: ليس معنى التشديد في التكفير المعين عند أهل السنة، والاحتراز والاحتياط فيه؛ أنهم يوافقون المرجئة الذين لا يكفرون من كفره الله ورسوله، بل هم كما سبق وسط بين المكفرة وبين المرجئة، ولهذا نقل القاضي عياض إجماع السلف على تكفير من لم يكفر اليهود والنصارى أو شك في كفرهم، كما ذكر ابن تيمية - رحمه الله - الإجماع على تكفير من ادعى الألوهية في علي وتكفير من لم يكفر من ادعى ذلك.


(١) مجموع الفتاوى (١٢/ ٤٨٧).
(٢) ينظر: فتييان تتعلقان بتكفير الجهمية ص (١٥٨).ِ

<<  <   >  >>