للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القاعدة السادسة: التكفير حكم شرعي وحق لله عز وجل:

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: «وهذا بخلاف ما كان يقوله بعض الناس، كأبي إسحاق الإسفراييني ومن اتبعه، يقولون: (لا نكفر إلا من يُكَفِّر) فإن الكفر ليس حقًّا لهم، بل هو حق لله، وليس للإنسان أن يَكذب على من يكذب عليه، ولا يفعل الفاحشة بأهل من فعل الفاحشة بأهله، بل ولو استكرهه رجل على اللواطة، لم يكن له أن يستكرهه على ذلك، ولو قتله بتجريع خمر أو تلوط به لم يجز قتله بمثل ذلك؛ لأن هذا حرام لحق الله تعالى، ولو سب النصارى نبيَّنا، لم يكن لنا أن نسب المسيح، والرافضة إذا كفروا أبا بكر وعمر، فليس لنا أن نكفر عليًّا» (١).

القاعدة السابعة: الأصل في المسلم العدالة:

الأصل في المسلم العدالة وبقاء إسلامه وبقاء عدالته حتى يتحقق زوال ذلك عنه بمقتضى الدليل الشرعي، ولا يجوز التساهل في تكفيره أو تفسيقه؛ لأن في ذلك محذورين عظيمين:

أحدهما: افتراء الكذب على الله تعالى في الحكم والمحكوم عليه في الوصف الذي نبزه به.

الثاني: الوقوع فيما نبز به أخاه إن كان سالمًا منه، ففي صحيح مسلم: عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنها -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إِذَا كَفَّرَ الرَّجُلُ أَخَاهُ فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا» (٢).


(١) منهاج السنة النبوية (٥/ ٢٤٤).
(٢) صحيح مسلم (١/ ٧٩) رقم (٦٠).

<<  <   >  >>