١٧٣ - وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - مرفوعا «على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة» أخرجاه.
ــ
(١٧٣) رواه البخاري الجهاد ٦ / ١١٥ رقم ٢٩٥٥ والأحكام ١٣ / ١٢١ رقم ٧١٤٤ ومسلم الإمارة ٣ / ١٤٦٩ رقم ١٨٣٩ واللفظ له.
قال الحافظ في الفتح ١٣ / ٧ قد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب، والجهاد معه وأن طاعته خير من الخروج عليه، لما في ذلك من حقن الدماء، وتسكين الدهماء، ولم يستثنوا من ذلك إلا إذا وقع من السلطان الكفر الصريح فلا تجوز طاعته في ذلك بل تجب مجاهدته لمن قدر عليها.
وقال ١٣ / ٨ ونقل ابن التين عن الداودي قال: الذي عليه العلماء في أمراء الجور أنه إن قدر على خلعه بغير فتنة ولا ظلم وجب، وإلا فالواجب الصبر، وعن بعضهم لا يجوز عقد الولاية لفاسق ابتداء فإن أحدث جورا بعد أن كان عادلا فاختلفوا في جواز الخروج عليه والصحيح المنع إلا أن يكفر فيجب الخروج عليه أ. هـ.