للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢٢٤ - وله (١) عن أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعا «من أفتى فتيا بغير علم كان إثم ذلك على الذي أفتاه» .

ــ

(٢٢٤) حسن.

رواه أبو داود العلم ٣ / ٣٢١ رقم ٣٦٥٧ وابن ماجه المقدمة ١ / ٢٠ رقم ٨ والدارمي المقدمة ١ / ٥٣ رقم ٢١٦١ وأحمد ٢ / ٣٢١، ٣٦٥ والحاكم ١ / ١٢٦ وقال الحاكم صحيح.

من أفتى: على بناء المفعول أي من وقع في خطأ بفتوى عالم فالإثم على ذلك العالم وهذا إذا لم يكن الخطأ في محل الاجتهاد أو وقع في الخطأ لعدم بلوغه في الاجتهاد حقه.

وقيل على صيغة المجهول وقيل من المعلوم يعني كل جاهل سأل عالما عن مسألة فأفتاه العالم بجواب باطل فعمل السائل بها ولم يعلم بطلانها فإثمه على المفتي إن قصر في اجتهاده.


(١) جاء بها بعض النسخ ولهما والتصويب من مخطوطة الشيخ محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ رحمه الله.

<<  <   >  >>