للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أي: كل طريقة محدثة قُصِدَ بها التقرب إلى الله، توازي وتضاهي الطرق الشرعية، سواء كان ذلك الابتداع في الأفكار، أو العبادات، أو الطرق، أو العادات، وبهذا تدخل الطرق السياسية المعاصرة المحدثة التي تسلكها بعض الجماعات الإسلامية في تعريف البدعة، وفي مسمى الابتداع، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى.

والأصلُ في العادات والوسائل: الإباحةُ إلا ما ورد الدليل بمنعه.

فإن قُصِدَ الاستعانة بها على طاعة الله - عز وجل -، كان صاحبها مأجورًا في فعلها، ونفقتها إن كانت ذات نفقة؛ كركوب المواصلات للحج، والاستعانة بمكبر الصوت في الأذان، وفي الدعوة إلى الله.

وإن قَصَدَ العبدُ التعبدَ بالعادة نفسها، وبالوسيلة ذاتها، صارت بدعة ضلالة.

كما أوضح ذلك الشاطبي في تعريفه للبدعة:

(( ... يُقْصَدُ بِالسُّلُوكِ عَلَيْهَا مَا يُقْصَدُ بِالطَّرِيقَةِ الشَّرْعِيَّةِ ... )) (١).

أي: يتقربون إلى الله بالعادة، والوسيلة نفسها، ويتخذونها عبادة.

وبعبارة أخرى: أن يرى الفاعل وجوب عادة ما، أو وسيلة ما، في عمل ما، من غير دليل شرعي، أو مصلحة بَيِّنَةٍ، كأن يرى وجوب الحج بالطائرة، بدعوى أنها أسهل، فيتخذها الناس سُنَّةً، أو يرى وجوب الجهاد في هذا الزمان


(١) الاعتصام (١/ ٤٢).

<<  <   >  >>