للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقوله: {بِأَخٍ لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ} كلاهما في موضع النعت لأخ. ولك أن تجعل {مِنْ أَبِيكُمْ} حالًا من المنوي في {لَكُمْ}.

وقوله: {وَلَا تَقْرَبُونِ} يحتمل أن يكون داخلًا تحت حكم الجزاء مجزومًا عطفًا على محل قوله: {فَلَا كَيْلَ لَكُمْ} كأنه قيل: فإن لم تأتوني به، تُحْرَمُوا ولا تُقَرَّبُوا، وأن يكون نهيًا عن المجيء، أي: ولا تَقْرَبُوا بلادي.

{وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا انْقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (٦٢) فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَى أَبِيهِمْ قَالُوا يَاأَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَكْتَلْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (٦٣)}:

قوله عز وجل: (لفتيته) أي: لغلمانه الذين يكيلون الطعام، وقرئ: (لفتيانه) (١)، وهما جمع فتى، كإخوة وإخوان في (أخ)، غير أن (فِعْلَة) للقلة (وفِعْلانًا) للكثرة وقد جرت العادة للملوك أن يأمروا غلمانهم وعبيدهم بالأمر وإن لم يتول ذلك جميعُهم، فاعرفه (٢).

قوله: {لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا} أي: يعرفون حق ردها إذا انقلبوا، والعامل في {إِذَا} {يَعْرِفُونَهَا}.

وقوله: {نَكْتَلْ} قرئ: بالنون (٣) على الإخبار عنهم كلهم بالاكتيال، لأن إرساله سبب في الاكتيال لهم.

وقرئ: (يكتل) بالياء النقط من تحته (٤) على الإخبار عن الأخ، أي:


(١) قرأها حمزة، والكسائي، وحفص عن عاصم، وخلف. وقرأ باقي العشرة: (لفتيته) بالتاء من غير ألف. انظر السبعة/ ٣٤٩/. والحجة ٤/ ٤٣٠. والمبسوط/ ٢٤٧/.
(٢) حكى أبو علي في الحجة ٤/ ٤٣٠ عن أبي الحسن أن من كلام العرب: قل لفتيانك، وما فعل فتيانك؟ وان كانوا في أدنى العدد.
(٣) هذه قراءة أكثر العشرة كما سيأتي.
(٤) قرأها حمزة، والكسائي، وخلف. والباقون على الأولى. انظر السبعة/ ٣٥٠/. والحجة ٤/ ٤٣٢. والمبسوط/ ٢٤٧/.

<<  <  ج: ص:  >  >>