للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدهما: أنه استثناء منقطع، ولا يجوز أن يكون متصلًا بإجماع من أهل هذه الصناعة؛ لأنَّ في ذلك إباحة قتل الخطأ، والخطأ لا يصح فيه الإباحة، كما لا يصح فيه النهي؛ لأنه مرفوع عن الأمة بإجماع الأمة، بشهادة قوله عليه الصلاة والسلام: "رُفِعَ عن أمتي الخطأ والنِسيان وما استكرهوا عليه" (١) و {إِلَّا} بمعنى لكن، أي: لكن على وجه الخطأ.

والثاني: أنه مفعول من أجله على معنى: ما ينبغي له أن يقتله لعلة من العلل إلَّا للخطأ وحده؛ لأنَّ الخطأ لا يدخل تحت التكليف.

والثالث: أنه حال من المستكن في {أَنْ يَقْتُلَ}، بمعنى: لا يقتله في حال من الأحوال إلّا في حال الخطأ.

والرابع: أنه نعت لمصدر محذوف، أي: لكن قتلًا خطأ.

وقوله: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} (من): شرط في موضع رفع بالابتداء، والخبر ما بعده، و {خَطَأً}: نعت لمصدر محذوف، أي: قتلًا خطأ، ويحتمل أن يكون مصدرًا في محل النصب على الحال من المستكن في {قَتَلَ}، أي: مخطئًا.

{فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ}: الفاء جواب الشرط، وارتفاع (تحرير) على الابتداء، والخبر محذوف، أي: فعليه تحرير رقبة، أو بالعكس، أي: فالواجب تحرير رقبة. والتحرير: الإعتاق، والمصدر مضاف إلى المفعول كقوله: {مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ} (٢).

و(الخطأ) مقصور، وقد يمد، وبه قرأ بعض القراء: (خَطَاءً) (٣).


(١) رواه ابن ماجة في الطلاق، باب طلاق المكره والناسي (٢٠٤٥)، والطبراني في الصغير (٧٦٥) والكبير ١١/ ١٣٣ وصححه ابن حبان ١٦/ ٢٠٢، والحاكم ٢/ ١٩٨.
(٢) سورة فصلت، الآية: ٤٩.
(٣) نسبت للأعمش، والحسن. انظر إعراب النحاس ١/ ٤٤٤، والمحرر الوجيز ٤/ ٢٠٨ وفيه: (مهموزًا ممدودًا).

<<  <  ج: ص:  >  >>