للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بن عبد العزيز رحمه الله: أنه أمر بخصاء الخيل (١)، وأرخص فيه عطاء بن أبي رباح (٢)، وأما في بني آدم فمحظور (٣).

وقيل: فطرة الله التي هي دين الإسلام (٤).

وقيل: هو الوشم على ما فسر (٥).

{يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا (١٢٠)}:

قوله عز وجل: {يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ} أي: يعدهم النضر والسلامة، ويمنيهم ما تميل أنفسهم إليه.

والجمهور على ضم الدال في {يَعِدُهُمْ}، وقرئ: بإسكانها تخفيفًا (٦).

{أُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا (١٢١)}:

قوله عز وجل: {وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا} (عنها) في موضع نصب على الحال على تقدير تقديمه على الموصوف وهو {مَحِيصًا}؛ ولا يجوز أن يتعلق


(١) انظر جامع القرطبي ٥/ ٣٩٠.
(٢) هو الإمام شيخ الإسلام مفتي الحرم، أبو محمد القرشي مولاهم المكي، حدث عن كثير من الصحابة، كان أسود أعور أفطس أشل أعرج ثم عمي، وكان ثقة فقيهًا عالمًا كثير الحديث، توفي سنة خمس عشرة ومائة (سير الذهبي).
(٣) قال القرطبي رحمه الله ٥/ ٣٩١: ولم يختلفوا أن خصاء بني آدم لا يحل ولا يجوز، لأنه مثلة وتغيير لخلق الله تعالى، وكذلك سائر أعضائهم في غير حد ولا قود.
(٤) هذا قول أكثر المفسرين، ورجحه الطبري، انظر جامع البيان ٥/ ٢٨٥ حيث قال: ودخل في ذلك فعل كل ما نهى الله عنه من خصاء ما لا يجوز خصاؤه، ووشم ما نهي عن وشمه .. وغير ذلك من المعاصي.
(٥) نسب هذا القول إلى ابن مسعود رضي الله عنه، والحسن، انظر النكت والعيون ١/ ٥٣٠، وزاد المسير ٢/ ٢٠٥.
(٦) قراءة شاذة نسبت إلى الأعمش، انظر المحتسب ١/ ١٩٩، ومختصر الشواذ / ٢٩/، والبحر ٣/ ٣٥٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>