للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

* ومن التَّدليس: أن يكون قد حضر «جزءًا» (١) على شيخ وهو ابن سنتين أو ثلاث، فيقول: «أخبرنا فلان (٢)»، ولم يقل: «وأنا حاضر»؛ فهذا الحضور العَرِيُّ عن إذن المُسْمِع لا يُفيد اتِّصالًا، بل هو دون الإجازة؛ فإنَّ الإجازة نوعُ اتِّصالٍ عند أئمَّة (٣).

وحضورُ ابنِ (٤) عامٍ أو عامين إذا لم يَقترن بإجازةٍ كلا شيء، إلَّا أن يكون حضوره على شيخٍ حافظٍ أو مُحدِّثٍ يَفْهَم (٥)، فيكون إقراره بكتابة اسم الطِّفل بمنزلة الإذن منه له في الرِّواية (٦).

[«قال»]:

* ومن صُوَر الأداء: حدَّثنا حَجَّاج بن محمَّد قال: (قال (٧) ابن جُرَيج)، فصيغة «قال» لا تدلُّ على اتِّصال (٨).


(١) في ب: «طفلٌ».
(٢) في ب: «أنبأنا فلان»، ولا يستقيم بها المعنى؛ لأنَّ (أنبأنا) تُستعمل عند المتأخِّرين في الإجازة لا السَّماع.
(٣) «عند أئمَّة» زيادة من م و ب.
(٤) «ابن» زيادة من ب، وليست في «الشَّرح المطوَّل للعقود» (ص ٥١٠).
(٥) ضُبطت في الأصل: (يُفْهِم)، وهو خطأ، فإنَّه لا يتأتَّى إفهامُ ابن عامٍ أو عامين الإجازة، وليس ذلك بشرطٍ عندهم، وفي ب: «وهو يَفْهَم ما يُحدِّثه»، ولعلَّها حاشية أدخلها النَّاسخ في النَّص.
(٦) والإجازة أجودُ من الحضور في القوَّة … ، أمَّا إذا كان مع الحضور إذنٌ من الشَّيخ في الرِّواية فهو أجود، قاله المصنِّف في «السِّير» (١٨/ ٣٦٩).
(٧) في ب: «قال» مرة واحدة.
(٨) أي: في نفسها، ومع ذلك فهي محمولةٌ على السَّماع بالشَّرط المذكور في المعنعن، وهو إذا عُلِم اللُّقي، وسَلِم من التَّدليس، لا سيَّما من عُرِف من حاله أنَّه لا يروي إلَّا ما سمعه، كحجَّاج بن محمَّدٍ الأعور، فروى كتب ابن جُرَيجٍ بلفظ: (قال ابن جُرَيج)، فحملها النَّاس عنه، واحتجُّوا بها، قاله العراقيُّ في «شرح التَّبصرة والتَّذكرة» (١/ ٣٩٠)، وما سيأتي تفريعٌ على ذلك.

<<  <   >  >>