للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وهذا القول قال به بعض الصحابة (١).

٢ - وعن أبي ذر - رضي الله عنه - قال: «كنت بالشام فاختلفت أنا ومعاوية في {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ} (٢)، قال معاوية: نزلت في أهل الكتاب، فقلت: نزلت فينا وفيهم، فكان بيني وبينه في ذاك، وكتب إلى عثمان - رضي الله عنه - يشكوني، فكتب إلي عثمان أن أقدم المدينة، فقدمتها» (٣).

وكان مذهب أبي ذر - رضي الله عنه - تحريم ادخار ما زاد على نفقة العيال، وكان يأمر بذلك، ويغلظ على من يخالفه مستدلاً بأدلة منها هذه الآية، فنهاه معاوية فلم ينته، وحصل بينهما هذا النقاش؛ حتى كتب فيه إلى عثمان - رضي الله عنهم - (٤).

٣ - وعن القاسم بن أبي بزة (٥) قال: «قال لي مجاهد: سل عكرمة عن قوله


(١) انظر: سنن الترمذي (٩/ ٢٨ - ٣٠)، ومصنف ابن أبي شيبة (١١/ ٥١١)، ومجموع الفتاوى لابن تيمية (٢/ ٣٣٥)، وشرح النووي على مسلم (٣/ ٤)، وفتح الباري لابن حجر (٨/ ٦٠٨).
(٢) سورة التوبة من الآية (٣٤).
(٣) رواه البخاري في صحيحه، في كتاب الزكاة، باب ما أدي زكاته فليس بكنز (٢/ ١١١)، وفي كتاب التفسير، باب {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ} (٥/ ٢٠٣).
(٤) انظر تفسير القرآن العظيم لابن كثير (٤/ ٨٤).
(٥) هو أبو عبد الله القاسم بن نافع بن يسار المدني المخزومي مولاهم، أشهر رواة التفسير عن مجاهد، روى عن أبي الطفيل وابن جبير، وعنه ابن جريج وشعبة، وكان قليل الحديث، توفي عام (١١٤ أو ١١٥).
انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (٥/ ٣٥٢)، والجرح والتعديل (٣/ ٢/١٢٢)، وتهذيب التهذيب (٣/ ٤٠٨).

<<  <   >  >>