للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

تعالى: {وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ} (١) فسألته، فقال: الإخصاء، فقال مجاهد: ما له لعنه الله! ، فوالله لقد علم أنه غير الإخصاء، ثم قال لي: سله، فسألته، فقال عكرمة: ألم تسمع إلى قول الله تبارك وتعالى: {فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ} (٢) قال: لدين الله، فحدثت به مجاهداً، فقال: ما له أخزاه الله؟ ! »، وفي بعض الروايات أن مجاهداً قال: كذب العبد (٣).

وقد يصل الأمر بالمختلفين إلى المباهلة، ومن شواهده:

١ - عن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: «من شاء لاعنته ما نزلت: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} (٤) إلا بعد آية المتوفى عنها زوجها، وإذا وضعت المتوفى عنها فقد حلت؛ يريد بآية المتوفى عنها: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا}» (٥).


(١) سورة النساء من الآية (١١٩).
(٢) سورة الروم من الآية (٣٠).
(٣) جامع البيان (٧/ ٤٩٥ - ٤٩٦).
(٤) سورة الطلاق من الآية (٤).
(٥) سورة البقرة من الآية (٢٣٤)، وأثر ابن مسعود في: جامع البيان (٢٣/ ٥٤ - ٥٥)، وأخرجه أبو داود في سننه، كتاب الطلاق، باب في عدة الحامل (٢/ ٢٩٣)، والنسائي في السنن الكبرى، في كتاب الطلاق، باب ما استثني من عدة المطلقات (٣/ ٣٩١)، وعبد الرزاق في المصنف (٦/ ٤٧١)، والطبراني في المعجم الكبير (٩/ ٣٢٩)، وعزاه في الدر المنثور (٦/ ٢٣٥) إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم.

<<  <   >  >>