للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- أن بعض السلف قال إن كفارة قتل الصيد في قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} الآية (١) لا فرق فيها بين العمد والخطأ:

فعن ابن عباس قال: «إن قتله متعمداً أو ناسياً، حكم عليه، وإن عاد متعمداً عجلت له العقوبة، إلا أن يعفو الله» (٢).

وعن سعيد بن جبير قال: «إنما جعلت الكفارة في العمد، ولكن غلظ عليهم في الخطأ كي يتقوا» (٣).

وعن عطاء قال: «يحكم عليه في العمد والخطأ والنسيان» (٤).

وأنكر طاوس ذلك متمسكاً بظاهر الآية، وقال: «والله ما قال الله إلا {وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا}».

ويقول: «لا يحكم على من أصاب صيدًا خطأ، إنما يحكم على من أصابه


(١) (٩٥) من سورة المائدة.
(٢) جامع البيان (٨/ ٦٧٨)، وتفسير ابن أبي حاتم (٤/ ١٢٠٥).
(٣) مصنف ابن أبي شيبة (٤/ ٢٥)، وجامع البيان (٨/ ٦٧٨)، وتفسير ابن أبي حاتم (٤/ ١٢٠٥).
(٤) مصنف عبد الرزاق (٤/ ٣٩٠)، ومصنف ابن أبي شيبة (٤/ ٢٤)، وجامع البيان (٨/ ٦٧٧)، وتفسير ابن أبي حاتم (٤/ ١٢٠٦).

<<  <   >  >>