للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عليه استقبال القبلة سفراً ولا حضراً، وهو خلاف الإجماع، فلما عرف سبب نزولها علم أنها في نافلة السفر، أو فيمن صلى بالاجتهاد وبان له الخطأ على اختلاف الروايات في ذلك» (١).

وقد أكد الصحابة - رضي الله عنهم - على أن الإعراض عن سبب النزول وعدم معرفته يوقع في الانحراف عن فهم القرآن والاختلاف فيه، فقد سأل عمر ابن عباس: «كيف تختلف هذه الأمة، وكتابها واحد، ونبيها واحد، وقبلتها واحدة؟ ! ، فقال ابن عباس: يا أمير المؤمنين إنا أنزل علينا القرآن، فقرأناه وعلمنا فيم نزل؟ ، وإنه سيكون بعدنا أقوام يقرؤون القرآن لا يدرون فيم نزل؟ ، فيكون لهم فيه رأي، فإذا كان لهم فيه رأي اختلفوا، فإذا اختلفوا اقتتلوا» (٢).

وما ذكره ابن عباس وقع من أهل البدع، فعن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه قال في الخوارج: «انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين» (٣).

قال الشاطبي معلقاً على قول ابن عمر: «فهذا معنى الرأي الذي نبه ابن عباس عليه، وهو الناشئ عن الجهل بالمعنى الذي نزل فيه القرآن» (٤).


(١) الإتقان (١/ ٣٩).
(٢) فضائل القرآن لأبي عبيد (١/ ٢٨١)، والجامع لشعب الإيمان للبيهقي (٥/ ٢٣٠)، والجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (٢/ ١٩٤).
(٣) انظر (ص ٢٨٩).
(٤) الموافقات (٤/ ١٤٩).

<<  <   >  >>