للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

جاء عن بعض الصحابة والتابعين أن المراد بالآية الزكاة المفروضة:

فعن ابن عباس قال: «العشر ونصف العشر».

وعن أنس قال: «هي الزكاة المفروضة».

وعن الحسن وجابر بن زيد وطاوس وقتادة قالوا: هو الزكاة (١).

وأنكر ذلك بعض التابعين:

فعن عطاء قال: «ليس بالزكاة، ولكن يطعم من حضره ساعتئذٍ حصيده» (٢).

وعن إبراهيم النخعي قال: «هذه السورة مكية، نسختها العشر ونصف العشر، فقيل له: عمن؟ ، قال: عن العلماء» (٣).

وقوله: هذه السورة مكية، يريد به الرد على من قال: إنها في الزكاة، والزكاة إنما فرضت بالمدينة، وهذه السورة مكية، وهذا الأمر ظاهر جداً، فإن الآية لا يمكن أن توجب شيئاً لم يفرض إلا في المدينة.

قال ابن عطية رداً على من قال إنها الزكاة المفروضة: «وهذا قول معترض


(١) انظر هذه الأقوال في: مصنف عبد الرزاق (٤/ ١٤٥)، وجامع البيان (٩/ ٥٩٥) وما بعدها، وتفسير ابن أبي حاتم (٥/ ١٣٩٨)، والناسخ والمنسوخ للنحاس (٢/ ٣٢٤ - ٤٢٥).
(٢) جامع البيان (٩/ ٦٠١).
(٣) المصدر السابق (٩/ ٦١٠).

<<  <   >  >>