للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بأن السورة مكية، وهذه الآية على قول الجمهور غير مستثناة» (١).

وجاء عن بعض التابعين التصريح بأن الآية نزلت قبل فرض الزكاة، فعن سعيد بن جبير أنه قال في هذه الآية: «كان هذا قبل الزكاة، للمساكين القبضة، والضغث لعلف دابته» (٢).

وعن السدي قال: «أما {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ}، فكانوا إذا مر بهم أحد يوم الحصاد أو الجداد أطعموه منه، فنسخها الله عنهم بالزكاة، وكان فيما أنبتت الأرض العشر ونصف العشر» (٣).


(١) المحرر الوجيز (٦/ ١٦٤).
(٢) جامع البيان (٩/ ٦٠٧)، والناسخ والمنسوخ للنحاس (٢/ ٣٢٢)
(٣) جامع البيان (٩/ ٦١٠)، واختار القول بالنسخ ابن جرير في تفسيره (٩/ ٦١١)، والشوكاني في فتح القدير (٢/ ١٦٩) واستدل بدليل إبراهيم النخعي، وعزا القول بالنسخ إلى جمهور العلماء من السلف والخلف، وكذا اختار الشنقيطي في أضواء البيان (٢/ ١٩٠) القول بنسخ الآية، وأن الأمر فيها على سبيل الندب.
ومن الشواهد على نقد التفسير بتاريخ النزول:
إنكار علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - على ابن عباس تفسيره للعاديات بأنها الخيل حين تغير للجهاد؛ مستدلاً بأنه لم يكن لدى المسلمين خيل وقت نزول الآية، انظر: جامع البيان (٢٤/ ٥٧٣ - ٥٧٤)، والمستدرك (٢/ ١٠٥)، والدر المنثور (٦/ ٣٨٣).

وإنكار السدي أن يكون المراد بالإنفاق في قوله تعالى: {يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ} [البقرة: آية ٢١٥] الزكاة المفروضة؛ معللاً ذلك بأنها لم تفرض وقت نزول الآية. انظر: جامع البيان (٣/ ٦٤٢).

<<  <   >  >>