(٢) جامع البيان (٩/ ٦٠٧)، والناسخ والمنسوخ للنحاس (٢/ ٣٢٢) (٣) جامع البيان (٩/ ٦١٠)، واختار القول بالنسخ ابن جرير في تفسيره (٩/ ٦١١)، والشوكاني في فتح القدير (٢/ ١٦٩) واستدل بدليل إبراهيم النخعي، وعزا القول بالنسخ إلى جمهور العلماء من السلف والخلف، وكذا اختار الشنقيطي في أضواء البيان (٢/ ١٩٠) القول بنسخ الآية، وأن الأمر فيها على سبيل الندب. ومن الشواهد على نقد التفسير بتاريخ النزول: إنكار علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - على ابن عباس تفسيره للعاديات بأنها الخيل حين تغير للجهاد؛ مستدلاً بأنه لم يكن لدى المسلمين خيل وقت نزول الآية، انظر: جامع البيان (٢٤/ ٥٧٣ - ٥٧٤)، والمستدرك (٢/ ١٠٥)، والدر المنثور (٦/ ٣٨٣).
وإنكار السدي أن يكون المراد بالإنفاق في قوله تعالى: {يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ} [البقرة: آية ٢١٥] الزكاة المفروضة؛ معللاً ذلك بأنها لم تفرض وقت نزول الآية. انظر: جامع البيان (٣/ ٦٤٢).