للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال الشوكاني: «لفظ الحرث يفيد أن الإباحة لم تقع إلا في الفرج الذي هو القبل خاصة؛ إذ هو مزدرع الذرية، كما أن الحرث مزدرع النبات، فقد شبه ما يُلقى في أرحامهن من النطف التي منها النسل بما يلقى في الأرض من البذور التي منها النبات بجامع أن كل واحد منهما مادة لما يحصل منه» (١).

٣ - وعن سعيد بن جبير قال: «ذكروا اللمس، فقال ناس من الموالي: ليس بالجماع، وقال ناس من العرب: اللمس الجماع، قال: فأتيت ابن عباس فقلت: إن ناساً من الموالي والعرب اختلفوا في اللمس، فقالت الموالي: ليس بالجماع، وقالت العرب: الجماع، قال: من أي الفريقين كنت؟ ، قلت: كنت من الموالي، قال: غُلب فريق الموالي، إن المس واللمس والمباشرة: الجماع، ولكنَّ الله يكني ما شاء بما شاء».

وفي رواية قال: «غُلب فريق الموالي، وأصابت العرب، هو الجماع، ولكنَّ الله يعف ويكني».

وفي ثالثة: «أخطأ الموليان وأصاب العربي، الملامسة النكاح، ولكنَّ الله يكني ويعف» (٢).


(١) فتح القدير (١/ ٢٢٦).
(٢) الأثر برواياته في جامع البيان (٧/ ٦٣ - ٦٥)، وانظر: مصنف عبد الرزاق (١/ ١٣٤)، وسنن سعيد بن منصور (٤/ ١٢٦٢)، والسنن الكبرى للبيهقي (١/ ١٢٥)، وهو في مصنف ابن أبي شيبة (١/ ١٦٧) مختصراً.

<<  <   >  >>