للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال ابن تيمية: «وقد عرفت بهذا أن الآية لا تقتضي العقاب على خواطر النفوس المجردة، بل إنما تقتضي محاسبة الرب عبده بها، وهي أعم من العقاب، والأعم لا يستلزم الأخص، وبعد محاسبته بها يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، وعلى هذا فالآية محكمة لا نسخ فيها، ومن قال من السلف: نسخها ما بعدها، فمراده بيان معناها والمراد منها، وذلك يسمى نسخاً في لسان السلف، كما يسمون الاستثناء نسخاً» (١).

فالآية محكمة على الاصطلاح المتأخر للنسخ، ويقويه أن الآية خبر، والأخبار لا يدخلها النسخ (٢)، ولذا ذهب كثير من العلماء إلى القول بإحكامها (٣)،


(١) مجموع الفتاوى (١٤/ ١٣٣) ونقل في (١٤/ ١٠١) الخلاف عن السلف في نسخها، وأجاب بنحو هذا الجواب، وانظر: الموافقات (٣/ ٣٥٤)، وفتح الباري لابن حجر (٨/ ٢٠٧)، ومناهل العرفان (٢/ ١٥٨).
(٢) الناسخ والمنسوخ لأبي جعفر النحاس (٢/ ١٢٠)، والموافقات (٣/ ٣٥١).
(٣) كالطبري في جامع البيان (٥/ ١٤٣)، وأبي جعفر النحاس في الناسخ والمنسوخ (٢/ ١٢٢)، ومكي بن أبي طالب في الإيضاح (ص ٢٠٠)، وابن عطية في المحرر الوجيز (٢/ ٣٨٣)، والسخاوي في جمال القراء (٢/ ٦٣٨)، والزرقاني في مناهل العرفان (٢/ ١٥٨).

<<  <   >  >>