للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الثاني أنه روى عنه عمرو بن مرة، وإنما يفعل ذلك إذا رجح قول أحمد ومن معه.

وسيأتي لذلك زيادة بيان في (الفصل الثالث: ضوابط النظر في كلام النقاد في الرواة).

الحالة الثانية: أن يقع هذا النوع من الاشتباه للباحث ابتداء، فلا يقف على صنيع للأئمة المتقدمين في التفريق أو الجمع بينهما، فيلزمه الاجتهاد كذلك، كما يفعل الأئمة المتأخرون، ومن أمثلته عبد الله بن واقد، الذي يروي عن محمد بن عجلان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، في (النهي عن الاحتباء يوم الجمعة والإمام يخطب) (١)، فذكر المِزِّي أن عبد الله بن واقد هذا يحتمل أن يكون الهروي، أو أبو قتادة الحَرَّاني، أو آخر ثالث (٢)، وعقبه ابن حجر بقوله: "أما الحَرَّاني فيصغر عن إدراك محمد بن عجلان، فبقي الهروي على الاحتمال" (٣).

ومن أمثلته أيضا عبد الله بن هارون الحجازي، فقد روى عنه صفوان بن عيسى، عن زياد بن سعد، عن أبي نَهِيْك، عن ابن عباس: "من السنة إذا جلس الرجل أن يخلع نعليه فيضعهما بجنبه" (٤)، قال ابن حجر: "ذكر ابن عدي في "الكامل": عبد الله بن هارون البَجَلي الكوفي، روى عن ليث بن أبي سُلَيْم، وزياد بن سعد، وأَبَان بن أبي


(١) "سنن ابن ماجه" حديث ١١٣٤.
(٢) "تهذيب الكمال"٣٠: ٢٥٨.
(٣) "تهذيب التهذيب"٦: ٦٦.
(٤) "سنن أبي داود" حديث ٤١٣٨.

<<  <   >  >>