للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واستثنى أبو حنيفة إذا ذكرها في صلاة بعد مرور خمس صلوات، واستثنوا كلهم ما إذا كان مأمومًا، فقالوا بقول ابن عمر السابق.

الثاني: أنه يتمها نفلًا، وهو قول الليث، والثوري، وأحمد في رواية. (١)


(١) انظر: «الفتح» لابن رجب (٥٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>