للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحاضرة. أخرجه مالك (١/ ١٦٨) عن نافع عنه، وبهذا أخذ أبو حنيفة، ومالك، وأحمد.

• وذهب الحسن، وطاوس، وأبو يوسف، والشافعي، وأبو ثور، واختاره بعض الحنابلة منهم شيخ الإسلام -رحمه الله-، وصححه الإمام العثيمين إلى أنه يكمل الحاضرة، ثم يصلي الفائتة، ولا إعادة عليه للحاضرة؛ وذلك أنَّ الفائتة وقتها حين يذكرها، وقد ذكرها، وهو في الصلاة، ويجوز التأخير لعذرٍ، كما أخر النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- صلاة الفجر، حتى فارق ذلك المنزل، فلا بأس بتأخيرها حتى يكمل الحاضرة، ولا يُشترط الترتيب كما تقدم في المسألة السابقة.

وقد نقل ابن عبد البر الإجماع على أنَّ من ذكر فائتةً في وقت حاضرةٍ، أو صلوات يسيرة، أنه إنْ قدَّم العصر على الفائتة أنه لا إعادة عليه للعصر التي صلَّاها وهو ذاكرٌ للفائتة؛ إلا أنْ يبقى من وقتها ما يعيدها فيها قبل غروب الشمس. ذكره ابن رجب (٣/ ٣٧٤).

وهذا الإجماع يدل على عدم اشتراط الترتيب، والله أعلم. (١)

فرع: اختلف من قال بتقديم الفائتة: هل يقطع الصلاة، أم يتمها نفلًا؟ على قولين:

الأول: أنه يقطعها، وهو قول مالك، وأحمد، وأبي حنيفة.


(١) وانظر: «الفتح» لابن رجب (٥٩٨)، «المغني» (٢/ ٣٣٨)، «مجموع فتاوى العثيمين» (١٢/ ٢٢٠ - )، «مجموع الفتاوى» (٢٢/ ١٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>