للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فإن قال: قَلَّدته؛ لأني أعلم أنه على صواب.

قيل له: علمت ذلك من كتاب الله، أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أو إجماع؟

فإن قال: نعم. أبطل التقليد، وطُولِب بما ادعاه من الدليل.

وإن قال: قلدته؛ لأنه أعلم مني.

قيل له: فقلِّد كلَّ من هو أعلم منك، فإنك تجد من ذلك خلقًا كثيرًا، ولا تخص من قَلَّدتَه، إذ عِلَّتُك فيه أنه أعلم منك.

فإن قال: قلَّدتَه؛ لأنه أعلم الناس.

قيل له: فهو إذًا أعلم من الصحابة، فكفى بقولٍ مثل هذا قُبحًا.

فإن قال: أنا أُقلِّد بعض الصحابة.

قيل له: فما حجتك في ترك من لم تقلِّد منهم؟ ولعل من تركت منهم أفضل ممن أخذت بقوله، على أن القول لا يصح بفضل قائله، وإنما يصح بدلالة الدليل عليه.

وقد ذكر ابن مدين، عن عيسى بن دينار، عن القاسم عن مالك قال: ليس كُلَّما قال الرجل قولًا - وإن كان له فضل -؛ يُتَّبع عليه؛ لقوله عز وجل-: {الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ}.

<<  <   >  >>