للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالْعُودَ فِي الْأَرْضِ فَيُصَلِّي إِلَيْهَا وَهُمْ مَالِكٌ وَاللَّيْثُ وَأَبُو حَنِيفَةَ كُلُّهُمْ يَقُولُونَ الْخَطُّ لَيْسَ بِشَيْءٍ

وَهُوَ قَوْلُ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ

قَالَ مَالِكٌ الْخَطُّ بَاطِلٌ

وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَأَبُو ثَوْرٍ إِذَا لَمْ يَجْعَلْ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ شَيْئًا وَلَمْ يَجِدْ عَصًا يَنْصِبُهَا فَلْيَخُطَّ خَطًّا

وَكَذَلِكَ قَالَ الشَّافِعِيُّ بِالْعِرَاقِ

وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ إِذَا لَمْ يَنْتَصِبْ لَهُ عَرَّضَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَصَلَّى إِلَيْهِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ خَطَّ خَطًّا وَهُوَ قَوْلُ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ

وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ وَالسَّوْطُ بِعَرْضِهِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الْخَطِّ

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ بِمِصْرَ لَا يَخُطُّ الرَّجُلُ بَيْنَ يَدَيْهِ خَطًّا إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي ذَلِكَ حَدِيثٌ ثَابِتٌ فَيُتَّبَعُ

قَالَ أَبُو عُمَرَ احْتَجَّ مَنْ ذَهَبَ إِلَى الْخَطِّ بِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ شَيْئًا فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلِيَنْصُبْ عَصَاهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ عَصًا فَلْيَخُطَّ خَطًّا وَلَا يَضُرُّهُ مَنْ مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ

أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي التَّمْهِيدِ وَلَا يَجِيءُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ أَبِي عَمْرِو بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

قَالَ الطَّحَاوِيُّ أَبُو عَمْرٍو وَجَدُّهُ مَجْهُولَانِ

وَأَمَّا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَعَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ فَكَانَا يُصَحِّحَانِ هَذَا الْحَدِيثَ

قَالَ أَبُو عُمَرَ اخْتَلَفَ الْقَائِلُونَ بِالْخَطِّ كَيْفَ يَكُونُ نَصْبُهُ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي

فَقَالَتْ طَائِفَةٌ يَخُطُّهُ فِي الْأَرْضِ كَمَا كَانَ يَفْعَلُ قَائِمًا وَلَا يَعْرِضُ عَرْضًا

وَقَالَ آخَرُونَ بَلْ يَجْعَلُهُ مُعْتَرِضًا بَيْنَ يَدَيْهِ

وَقَالَ آخَرُونَ بَلْ يَخُطُّ خَطًّا كَالْمِحْرَابِ وَيُصَلِّي إِلَيْهِ كَالصَّلَاةِ فِي الْمِحْرَابِ

وَكَانَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ يَخْتَارُ هَذَا وَيُجِيزُ الْوُجُوهَ الثَّلَاثَةَ وَبِاللَّهِ التوفيق

<<  <  ج: ص:  >  >>