للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والثالث: الفرق بين الصلاة وغيرها، وهذه الأقوال، معروفة.

وكذلك المعاصي والذنوب التي هي: فعل المحظورات، فرقوا فيها بين ما يصادم أصل الإسلام وينافيه، وما دون ذلك، وبين ما سمَّاه الشارع كفرًا وما لم يسمه، هذا ما عليه أهل الأثر، المتمسِّكون بسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأدلة هذا مبسوطة في أماكنها.

الأصل الرابع: أن الكفر نوعان: كفر عمل، وكفر جحود وعناد، وهو: أن يكفر بما علم أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - جاء به من عند الله، جحودًا وعنادًا، من: أسماء الرب، وصفاته، وأفعاله، وأحكامه، التي أصلها توحيده، وعبادته وحده لا شريك له، وهذا مضاد للإيمان من كل وجه ...

الأصل الخامس: أنه لا يلزم من قيام شعبة من شُعب الإيمان بالعبد، أن يسمِّى مؤمنًا، ولا يلزم من قيام شعبة من شُعب الكفر، أن يسمَّى كافرًا وإن كان ما قام به كفر، كما أنه لا يلزم من قيام جزء من أجزاء العلم، أو من أجزاء الطب، أو من أجزاء الفقه، أن يسمَّى عالمًا، أو طبيبًا، أو فقيهًا، وأما الشعبة نفسها، فيطلق عليها اسم الكفر، كما في الحديث: «اثنتان في أمتي هما بهم كفر: الطعن في النسب، والنياحة على الميت»، وحديث: «من حلف بغير الله فقد كفر»، ولكنه لا يستحق اسم الكفر على الإطلاق» (١).

* * *


(١) «الدرر السنية»: (١/ ٤٧ - ٤٨٥).

<<  <   >  >>