وغيرهم، ممن عبد الصالحين، وعدل عن توحيد الله إلى الشرك، وبدَّل سنَّة رسوله - صلى الله عليه وسلم - بالبدع، فهو كافر مثلهم، وإن كان يكره دينهم، ويبغضهم، ويحب الإسلام والمسلمين، فإن الذي لا يكفِّر المشركين، غير مصدِّق بالقرآن، فإن القرآن قد كفر المشركين، وأمر بتكفيرهم، وعداوتهم وقتالهم.
قال الشيخ: محمد بن عبد الوهاب، رحمه الله في نواقض الإسلام.
الثالث: من لم يكفر المشركين، أو شك في كفرهم، أو صحَّح مذهبهم، كفر.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من دعا علي بن أبي طالب، فقد كفر، ومن شك في كفره، فقد كفر.
الأمر الثالث: مما يوجب الجهاد لمن اتصف به، مظاهرة المشركين وإعانتهم على المسلمين بيد أو بلسان أو بقلب أو بمال، فهذا كفر مخرج من الإسلام، فمن أعان المشركين على المسلمين، وأمد المشركين من ماله بما يستعينون به على حرب المسلمين اختيارًا منه، فقد كفر.
قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب، في نواقض الإسلام، الثامن: مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، والدليل قوله تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاء بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ}[المائدة: ٥١]، فمن اتصف بشيء من هذه الصفات، مما ينقض الإسلام، أو منع شيئًا من شعائر الإسلام الظاهرة، أو امتنع عن أداء شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة، فإنه يجاهد حتى يقر بذلك ويلتزمه.
وبهذا يتبيَّن لك، أن جهاد أهل حائل، من أفضل الجهاد، ولكن لا يرى ذلك إلاَّ أهل البصائر، وأما من لا بصيرة عنده، فهو لا يرى الجهاد إلاَّ لأهل الأوثان خاصة، وأما من اقر بالشهادتين، فلا يرى جهاده» (١).