للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وغيرها دار كفر.

- قال الإمام مالك: لا يحل لأحد أن يقم بأرض يسب فيها السلف.

- قال الإمام ابن كثير: كل من أقام بين ظهراني المشركين، وهو قادر على الهجرة، وليس متمكنًا من إقامة الدين، فهو ظالم لنفسه، مرتكب حرامًا بالإجماع.

- لا يكون المسلم مظهرًا للدين في دار الكفر، حتى يخالف كل طائفة بما اشتهر عنها من الضلال، ويصرح لها بالعداوة.

- إذا كان الموحد بين ظهراني أناس من المبتدعة والمشركين، وهو عاجز عن الهجرة، فعليه بتقوى الله، ويعتزلهم ما استطاع، ويعمل بما وجب عليه في نفسه، ومع من يوافقه على دينه، وعليهم الصبر على الأذى حتى يجعل الله لهم مخرجا.

- قال ابن كثير: إن لم تجانبوا المشركين، وتوالوا المؤمنين، وإلا وقعت الفتنة في الناس، وهو التباس الأمر، واختلاط المسلم بالكافر، وفي ذلك ضعف للدين، وقوة للكافرين.

- من خرج من المشركين مكرهًا لقتال المسلمين، فحكمه حكم الكفار في القتل، وأخذ المال لا في الكفر، وأما إن خرج معهم لقتال المسلمين طوعًا واختيارًا، وأعانهم ببدنه وماله، فلا شك أن حكمه حكمهم في الكفر.

- إن الله أمر بقتال المشركين حتى يتوبوا من الشرك، ويخلصوا أعمالهم لله تعالى، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإن أبوا عن ذلك، أو بعضه، قوتلوا إجماعًا.

- قال ابن تيمية في حق التتار: كل طائفة ممتنعة عن التزام شرائع الإسلام

<<  <   >  >>