للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الظاهرة المتواترة، من هؤلاء القوم أو غيرهم، فإنه يجب قتالهم حتى يلتزموا شرائعه، وإن كانوا مع ذلك ناطقين بالشهادتين، وملتزمين ببعض شرائعه، كما قاتل أبو بكر والصحابة - رضي الله عنهم - مانعي الزكاة؛ وعلى ذلك اتفق الفقهاء بعدهم.

- قال ابن تيمية: إن مجرد الاعتصام بالإسلام مع عدم التزام شرائعه، ليس بمسقط للقتال، فالقتال واجب حتى يكون الدين كله لله، وحتى لا تكون فتنة، فمتى كان الدين لغير الله فالقتال واجب.

- إن مما يوجب الجهاد لمن اتصف به: عدم تكفير المشركين، أو الشك في كفرهم، فإن ذلك من نواقض الإسلام ومبطلاته، فمن اتصف به فقد كفر، وحلّ دمه وماله.

- إن مما يوجب الجهاد لمن اتصف به: مظاهرة المشركين، وإعانتهم على المسلمين، بيد، أو بلسان، أو بقلب، أو بمال، فهذا كفر مخرج من الإسلام.

- الردة: هي الكفر بعد الإسلام، وتكون بالقول، والفعل، والاعتقاد، والشك. وليس من شرطها أن يقول المرتد: ارتددت عن ديني، لكن لو قال ذلك، اعتبر قوله من أنواع الردة.

- الحنفاء أهل التوحيد: اعتزلوا أهل الشرك، لأن الله أوجب على أهل التوحيد اعتزالهم، وتكفيرهم، والبراءة منهم.

* * *

<<  <   >  >>