للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وسئل الإمام أحمد رحمه الله كما في الآداب الشرعية لابن مفلح (٤/ ١١٩) عن العزلة فقال: إذا كانت الفتنة فلا بأس أن يعتزلها الرجل حيث شاء فأما ما لم يكن فتنة فالأمصار خير.

الثالث: مما يجوز وقت الفتن: ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والاشتغال بخاصة النفس.

دليل ذلك ما سبق من الأحاديث المرخصة في العزلة، وعند أبي داوود والترمذي من حديث أبي ثعلبة الخشني أنه سُأل عن قول الله تعالى: ((عليكم أنفسكم ..)) فقال للسائل: أما والله لقد سألت عنها خبيرا، سألت عنها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: ((بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر، حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه؛ فعليك يعني بنفسك ودع عنك العوام فإن من ورائكم أيام الصبر، الصبر فيه مثل قبض على الجمر، للعامل فيهم مثل أجر خمسين رجلا يعملون مثل عمله)) وفي رواية قال: يا رسول الله! أجر خمسين منهم؟ قال: ((أجر خمسين منكم)).

فجعل النبي - صلى الله عليه وسلم - للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر غاية ينتهى إليها وهي: غلبة الشح على الناس، واتباعهم للهوى وإيثارهم للدنيا، وإعجاب كل واحد منهم بنفسه. فعندها يجوز ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والاشتغال بخاصة النفس.

ومما يدل على أصل هذه الرخصة أيضا ما رواه أبو داوود في سننه ـ وصححه الألباني في الصحيحة (٢٠٥)، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: بينما نحن حول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذ ذكر الفتنة فقال: ((إذا رأيتم الناس قد مرجت عهودهم وخفت أمانتهم، وكانوا هكذا)) ـ وشبك بين أصابعه ـ قال: فقمت إليه فقلت: كيف أفعل عند ذلك جعلني الله فداك؟ قال: ((الزم بيتك، واملك عليك لسانك، وخذ ما تعرف، ودع ما تنكر، وعليك بأمر خاصة نفسك ودع عنك أمر العوام)).

- فإن قيل: فهل الرخصة شاملة لجميع مراتب الأمر بالمعروف والنهي

<<  <   >  >>