للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المسألة الرابعة عشرة:

أنه يجوز التحدث بما ثبت من أحاديث الفتن في المجالس مع الناس لا غضاضة في ذلك ولا حرج ... دليل ذلك:

- أولا / أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يحدث أصحابه ببعض أحاديث الفتن وهم جماعات في المساجد والمجالس كما في حديث حذيفة رضي الله عنه المتقدم وفيه: أن حذيفة قال: والله إني لأعلم الناس بكل فتنة هي كائنة فيما بيني وبين الساعة، ومالي ألا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أسر إليّ في ذلك شيئا لم يحدثه غيري؛ ولكن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال وهو يحدث مجلسا أنا فيه عن الفتن ... الحديث.

وكما في حديث الجساسة أيضا عند مسلم: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر الناس بعد صلاة صلاها أن يلزم كل واحد منهم مصلاّه، ثم بين لهم لم جمعهم.

- ثانيا / فعل الصحابة رضي الله عنهم كما في حديث حذيفة رضي الله عنه في مجلس عمر لما سألهم عن الفتن.

كل ذلك دال على جواز التحديث بأحاديث الفتن بين الناس.

- لكن يستثنى من ذلك ثلاث حالات:

الأولى: إذا خاف الإنسان على نفسه.

<<  <   >  >>